نشرت لجنة الخدمة القضائية (JSC) لوائح تفصيلية تحدد إجراءات عزل قضاة المحاكم العليا من مناصبهم. وتغطي هذه القواعد الإجراءات التي تبدأها اللجنة والالتماسات العامة المجانية، حيث تهدف إلى ضمان المساءلة القضائية مع الحفاظ على استقلالية القضاء.
نشرت لجنة الخدمة القضائية (JSC) لوائح شاملة بموجب المادتين 47(1) و47(2)(ج) من قانون الخدمة القضائية لتنفيذ المادة 168 من الدستور. تنطبق هذه القواعد على قضاة المحاكم العليا وتحدد مسارين رئيسيين: العزل الذي تبادر به اللجنة نفسها، والالتماسات المقدمة من الجمهور. ستقوم لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل من لجنة الخدمة القضائية، بمن فيهم رئيس، بالتحقيق في جميع القضايا، ولها صلاحية استدعاء الشهود، والحصول على الأدلة، وطلب الوثائق لإجراء تحقيقات شاملة. بالنسبة لعمليات العزل التي تبدأها اللجنة، تجري اللجنة مراجعة أولية للمعلومات الموثوقة بشأن أسباب مثل العجز، أو عدم الكفاءة، أو سوء السلوك الجسيم، أو انتهاك أخلاقيات القضاء، أو الإفلاس. في حال قبول القضية، يتم إخطار القاضي بالاتهامات وأقوال الشهود والوثائق، ويُمنح 21 يوماً للرد. يمكن لأي فرد من الجمهور تقديم التماس مجاني يحدد فيه اسم القاضي والحقائق والأدلة. وتقوم لجنة الخدمة القضائية بإرسال إشعار بالاستلام في غضون سبعة أيام وإجراء مراجعة أولية في غضون 30 يوماً. وإذا تبين أن الالتماس وجيه، يتم إخطار القاضي به للرد عليه خلال 21 يوماً. تتضمن جلسات الاستماع شهوداً تحت القسم، واستجوابات متقابلة، وجلسات مغلقة محتملة للأطراف الضعيفة. تصدر اللجنة تقريراً في غضون 14 يوماً يوصي بالعزل أو الإحالة إلى الرئيس بموجب المادة 168(4). كما تسمح القواعد بتقديم الطلبات إلكترونياً، وعقد جلسات الاستماع افتراضياً، وتلقي التعليقات العامة حتى 8 أبريل.