قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن لكل مواطن حقاً أساسياً في المشي على الأرصفة المخصصة لذلك. وأكد الحكم أن هذا الحق ينبع من الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحق في الحياة، ويفرض واجباً على السلطات العامة بتوفير هذه البنية التحتية وصيانتها.
أصدر هيئة قضائية تضم القاضيين بي. إس. ناراسيمها وأتول إس. تشاندوركرا هذا الحكم في قضية تعويض عن حادث مروري نتج عنه وفاة طفل من المشاة. وذكرت المحكمة أنه في حال وجود طريق، يجب على السلطات تخطيط الأرصفة وصيانتها، مع منح الأولوية لحقوق المشاة على المركبات الآلية. وأعلن الحكم أن الحق في المشي جزء لا يتجزأ من المادتين 19 و21 من الدستور، مما يجعله حقاً قابلاً للإنفاذ قضائياً، ويسمح للمواطنين بطلب سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض وجبر الضرر من هيئات التطوير الحضري والشركات البلدية والبلديات والمجالس القروية (بانشايات). ووجهت المحكمة نسخاً من الحكم إلى وزارات الإسكان والشؤون الحضرية، والتنمية الريفية، والنقل البري والطرق السريعة. كما دعت إلى إنشاء هيئة تنظيمية لحماية مصالح المشاة، وحثت لجنة القانون على دراسة الإطار القانوني المطلوب. وقد أُعيد ترقيم إجراءات القضية كالتماس بموجب المادة 32 تحت عنوان 'بشأن الحق الأساسي في المشي والرصيف'.