راقبت محكمة دلهي العليا أن رفض الزواج بعد إقامة علاقات جسدية، مستندًا إلى خرائط تنجيم غير متطابقة، قد يشكل جريمة الجماع الجنسي بالخداع أو بوعد زواج كاذب. أدلت القاضية سوارنا كانتا شارما بهذه الملاحظة في 17 فبراير أثناء رفض الإفراج المشروط لمتهم في قضية اغتصاب.
حكمت محكمة دلهي العليا بأن رفض الزواج من امرأة بسبب عدم تطابق الخرائط التنجيمية بعد إقامة علاقة جسدية واتفاق سابق على الزواج يشكل جريمة الجماع الجنسي بالخداع أو بوعد زواج كاذب. أدلت القاضية سوارنا كانتا شارما بهذه الملاحظة في 17 فبراير أثناء رفض الإفراج المشروط لرجل متهم في قضية اغتصاب بموجب المادة 376 من قانون العقوبات الهندي والمادة 69 من قانون نظام العدالة الهندي الجديد (BNS). في القضية، زعمت المرأة أن شريكها أقام علاقة طويلة الأمد ومارس علاقات جسدية معها بناءً على تأكيدات متكررة بالزواج. لاحظت المحكمة أن المتهم طمأنها عبر محادثات واتساب بأن خرائط تنجيمهما تتطابق ولا يوجد عقبة أمام الزواج، بما في ذلك رسالة تقول: «كال هي شادي كار راهي هيمن هوم (سنتزوج غدًا)». سحبت المدعية شكوى سابقة بعد طمأنات من المتهم وعائلته، لكنه رفض لاحقًا مستندًا إلى عدم تطابق الكوندالي. قالت القاضية شارما: «الرفض اللاحق للزواج بحجة عدم تطابق الكوندالي، رغم الطمأنات السابقة المعاكسة، يثير أوليًا تساؤلات حول طبيعة وصدق الوعد الذي قدمه المتقدم. مثل هذا السلوك، في هذه المرحلة، يجذب جريمة المادة 69 من قانون نظام العدالة الهندي الجديد، الذي يتعامل تحديدًا مع حالات العلاقات الجنسية الناتجة عن الخداع أو الطمأنة الكاذبة بالزواج». أضافت المحكمة أنه إذا كان تطابق الخرائط التنجيمية مهمًا جدًا، يجب أن يكون قد تم حل المشكلة قبل الدخول في علاقات جسدية. الرفض، الذي تم الادعاء به بعد حله سابقًا، يشير إلى أن الموافقة ربما تم الحصول عليها من خلال طمأنة كاذبة. تسلط هذه الحكم الأضواء على أسئلة حول وعود الزواج والموافقة لكنها لا تتكهن بالتداعيات الأوسع.